Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 524

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الضمان والكفالة)
  4. (فصل)

لمْ يبرأِ الكفيلُ (¬١) -، برئَ الكفيلُ (¬٢)، ولو لمْ يُشهِدْ على امتناعِه (¬٣). وقالَ القاضي: "يرفعُه إلى الحاكمِ فيسَلمُه إليه، فإن لمْ يجدْه أشهَدَ" (¬٤). قالَ الشيخُ - يعني: شيخَ الإسلام، الشيخَ تقيَّ الدينِ ابنَ تيميةَ - رحمَهُ اللهُ تعالَى -: "إِنْ كانَ المكفُولُ فِي حبسِ الشرع، فسلمَهُ إليهِ فيه، برئَ إن كانَ يمكِّنُه الحاكمُ منَ الإخراجِ ليحَاكمَ غريمَه، ثمَّ يردُّه إلى الحبسِ". انتهى (¬٥). وإن كانَ المكفولُ محبوسًا عندَ غيرِ حاكمِ الشرع، لم يلزمِ الكفيلَ تسليمُ المكفولِ عنهُ في هذهِ الحالةِ (¬٦)؛ لأنَّ هذَا الحبسَ يمنعُ ربَّ الدينِ استيفاءَ حقَّه، فلا أثرَ لتسليمِه. وإنِ اشترطَ كفيلٌ البراءةَ منَ المالِ إن تعذرَ إحضارُه عليه، فلا يضمن المالَ الذي على المكفولِ عنهُ (¬٧)؛ لحديثِ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" (¬٨).

تنبيهٌ: لو قالَ الكفيلُ في الكفالةِ: إن عجزتُ - أو متى عجزتُ - عنْ إحضارِه كانَ عليَّ القيامُ بما أقرَّ به، قالَ العلامةُ ابنُ نصرِ الله: "لمْ يبرأْ بموتِ المكفول، ويلزمُه ما عليهِ" (¬٩). (وَإِنْ) كانَ المكفولُ بهِ غائبًا غَيبةً تُعلمُ، غيرَ منقطعةٍ، بموضعٍ معلومٍ، أُمهلَ الكفيلُ بقدرِ ما يمضِي إلى محلِّ المكفولِ به، ويحضرُه منهُ (¬١٠). وسواءٌ كانتِ المسافةُ قريبةً أم بعيدةً. وان لم تُعلَمْ في الغيبةِ خبرُه، لزمهُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 524 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.