Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 525

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الضمان والكفالة)
  4. (فصل)

الدينُ من غيرِ إمهالٍ (¬١).

فإنْ (تَعَذَّرَ (¬٢) إِحْضَارُ المَكْفُولِ) معَ حياتِه، ولم يحضرْه، إما لتوانِيه، أو لهربِه، أو لاختفائِه، أو لامتناعِه، أو لأحدٍ منعَه عنهُ، كذي سلطانٍ، ونحوِه، أو لغيرِ ذلكَ، (ضَمِنَ) أي: ألزمَ بِـ (ـجَمِيعِ مَا عَلَيهِ) منَ الدينِ (¬٣)؛ لعُمومِ قولِه ﷺ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ" (¬٤).

تتمةٌ: السجانُ كالكفيل، فيغرمُ إن هربَ منه المحبوسُ، أو عجزَ عن إحضارِه (¬٥). قالَ العلامةُ ابنُ نصرِ الله: "الأَظهرُ: أنهُ كالوكيلِ بجُعلٍ في حفظِ الغريم، وكذَا رسُولُ الشرعِ ونحوُه" (¬٦). فإنْ هربَ غريمٌ منهُ فعليهِ إحضارُه، أو يغرمُ ما عليهِ. هذَا على القولِ الأولِ. وعلَى الثانِي إن كانَ بتفريطٍ لزمَه إحضارُه فقطْ. وإلَّا فلَا. (وَمَنْ كَفَلَهُ اثْنَانِ) فأكثرُ، (فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا) أي: أحدُ الاثنان، أو أحدُ الأكثر، (لَمْ يَبْرَأِ الآخَرُ) - أي: الذي لمْ يسلمْهُ - منَ الكفالةِ (¬٧) (وَإِنْ سَلَّمَ) المضمونُ عنهُ للمضمونِ لهُ (نَفْسَهُ، بَرِئا) [أي:] (¬٨) الكفيلُ، واحدًا كانَ أو أكثرَ (¬٩).

تتمةٌ: لو كفلَ جزءًا شائعًا، كثلث، أو ربعِ مَن عليهِ الحقُّ، أو كفلَ عضوًا منهُ ظاهرًا؛ كرأسٍ، ويدٍ، أو باطنًا؛ كقلبٍ، وكبدٍ، صحتِ الكفالةُ، ويلزمُه إحضارُه (¬١٠)؛ لأنه لا يمكنُ إحضارُه إلا بإحضارِ الكلِّ.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 525 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.