Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الحوالة)

(بَابُ الحَوَالَةِ)

بفتحِ الحاءِ وكسرِها، مشتقةٌ منَ التحولِ؛ لأنها تحولُ الحقِّ من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى (¬١). وهي ثابتةٌ بالإجماعِ (¬٢)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (¬٣). وفِي لفظٍ: "وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ" (¬٤). وهيَ عقدُ إرفاقٍ منفردٍ بنفسِه، ليسَ محمولًا على غيرِه (¬٥). ولا خيارَ فيهَا (¬٦). وليسَتْ بيعًا (¬٧)، و (إلا) (¬٨) جازَت بلفظِه. وهي: "انتقالُ مالٍ من ذمةِ المحيلِ إلى ذمةِ المحالِ عليهِ" (¬٩)، بحيثُ لا رجوعَ للمحتالِ علَى المحيلِ بحالٍ، إذا اجتمعَت شروطُها. ويصحُّ بلفظِ الحوالة، أو بمعناهَا الخاصِّ؛ كأَتْبَعْتُكَ بِدَينِك على زيدٍ، ونحوِه (¬١٠).

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 526 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.