بفتحِ الحاءِ وكسرِها، مشتقةٌ منَ التحولِ؛ لأنها تحولُ الحقِّ من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى (¬١). وهي ثابتةٌ بالإجماعِ (¬٢)؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ" (¬٣). وفِي لفظٍ: "وَمَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ" (¬٤). وهيَ عقدُ إرفاقٍ منفردٍ بنفسِه، ليسَ محمولًا على غيرِه (¬٥). ولا خيارَ فيهَا (¬٦). وليسَتْ بيعًا (¬٧)، و (إلا) (¬٨) جازَت بلفظِه. وهي: "انتقالُ مالٍ من ذمةِ المحيلِ إلى ذمةِ المحالِ عليهِ" (¬٩)، بحيثُ لا رجوعَ للمحتالِ علَى المحيلِ بحالٍ، إذا اجتمعَت شروطُها. ويصحُّ بلفظِ الحوالة، أو بمعناهَا الخاصِّ؛ كأَتْبَعْتُكَ بِدَينِك على زيدٍ، ونحوِه (¬١٠).