Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 527

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الحوالة)

(وَشُرُوْطُهَا) أي: شروطُ الحوالةِ (خَمْسَةُ) شروطٍ.

(أَحَدُهَا: اتِّفَاقُ الدَّينَينِ فِي الْجِنْسِ) (¬١)، كأن يحيلَ مَن عليهِ ذهبٌ بذهبٍ، أو فضةٌ بفضةٍ، فلو أحالَ من عليهِ ذهبٌ بفضةٍ، أو بالعكس، لم يصحَّ (¬٢)؛ للتخالفِ. (وَ) اتفاقُ الدينينِ في (الصِّفَةِ) (¬٣)، فلو أحالَ مَن عليهِ دراهمٌ صحاحٌ بمكسرةٍ، ونحوِه، لم يصحَّ (¬٤)؛ للتخالفِ. (وَ) اتفاقُ الدينَينِ في (الْحُلُولِ) بأنْ يكونَا حالَّينِ (¬٥)، فلا تصحُّ إن كانَ أحدُهما حالًّا والآخرُ مؤجلًا (¬٦). (وَ) في (الْأَجَلِ) بأنْ يكونَا مؤجلَينِ أجلًا واحدًا (¬٧)، فلا تصحُّ إذا كانَ أجلُ أحدِهما يخالفُ الآخرَ (¬٨)، فلو كانَا حالَّينِ فشرطَ المحتالُ تأخيرَه، أو بعضَه إلى أجلٍ معلومٍ لم تصحَّ (¬٩).

(الثَّانِي) منَ الشروطِ: (عِلْمُ قَدْرِ كُلٍّ مِنَ الدَّينَينِ) باتفاقِ قدرِهما (¬١٠)، فلا تصحُّ الحوالةُ بعشَرةٍ على خمسةٍ، ولا عكسِهِ (¬١١)، وتصحُّ حوالةُ الخمسةِ منَ العشرةِ على الخمسة، وبالخمسةِ على خمسةٍ من العشرةِ (¬١٢). ولا يضرُّ اختلافُ سبَبيِ الدين، بأن كانَ أحدُهما عن قرضٍ والآخرُ ثمنُ مبيعٍ (¬١٣).

(الثَّالِثُ) منَ الشروطِ: (اسْتِقْرَارُ المَالِ المُحَالِ عَلَيهِ)، كبدلِ قرضٍ، وثمنِ مبيعٍ بعدَ لزومِ بيعٍ (¬١٤)، فلا تصحُّ الحوالةُ على المسلَمِ فيه، ولا عَلى رأسِ مالِ سلمٍ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 527 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.