بعدَ فسخِ السلم، أو عَلى صداقٍ قبلَ دخولٍ، أو مالِ كتابةٍ (¬١)؛ لعدمِ استقرارِهما. وتصحُّ على صداقٍ بعدَ دخولٍ (¬٢)، ونحوِه. (لَا) أي: لا يشترطُ استقرارُ المالِ (المُحَالِ بِهِ) (¬٣). وتصحُّ إنْ أحالَ مكاتَبٌ سيدَه بمالِ كتابةٍ (¬٤)، أو أحالَ زوجٌ امرأتَه بصداقِها - ولو قبلَ دخولٍ - على مالٍ مستقرٍ (¬٥)، وكذَا حوالةٌ بجعلٍ قبل عملٍ (¬٦)؛ لأنَّ الحوالةَ بهِ بمنزلةِ وفائِه، ويصحُّ الوفاءُ قبلَ الاستقرارِ. ولا تصحُّ الحوالةُ بجزيةٍ (¬٧)؛ لفواتِ الصغَارِ عنِ المُحيل، ولا حوالةُ ولدٍ على أبيهِ (¬٨).
(الرَّابعُ) منَ الشروطِ: (كَوْنُه) أي: المحالِ بهِ (يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ) من مثليٍّ - كمكيلٍ، وموزونٍ -، ومِن غيرِ المثليِّ - كمعدودٍ، ومذروعٍ -، ينضبطانِ بالصفةِ (¬٩). ولا تصحُّ فيما لا يصحُّ السلمُ فيه، كالجوهرِ (¬١٠). فائدةٌ: قالَ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ ابنُ تيميةَ: "الحوالةُ على مالِه في الديوانِ إذنٌ في الاستيفاءِ فقطْ" انتهى (¬١١). ومثلُه: الحوالةُ على مالِه في الوقفِ (¬١٢). وللمحتالِ إذَن الرجوعُ