الزوجةَ عن حصتِها منهَا، مع الجهلِ بهَا -، قالَ في "المنتهى": "فكَبرَاءةٍ من مجهولٍ" (¬١)، جزمَ به في "التنقيحِ" (¬٢)، وقدمهُ في "الفروعِ" (¬٣). وظاهرُ كلامِه في "الإنصافِ": أنَّ الصحيحَ المنعُ، لعدم الحاجةِ إليهِ (¬٤)، وقطعَ به في "الإقناع" (¬٥). قالَ في "الفروعِ": "وهوَ ظَاهرُ نُصُوصِه" (¬٦).
(وَ) مَن قالَ لغريمِه: (أَقِرَّ لي بدَينِي، وَأُعْطِيكَ مِنْهُ)، أوْ قالَ: خُذ منهُ (كَذَا) أي: عشرةً مثلًا، (فَأقَرَّ) لهُ، (لَزِمَهُ) أي: المقِرَّ ما أقرَّ بهِ منَ الدينِ (¬٧)؛ لأنهُ لا عذرَ لمن أقر، (وَلَمْ) يصحَّ الصلحُ (¬٨)، لوجوبِ الإقرارِ عليهِ بما عليهِ منَ الحقِّ، فلم يُبَحْ له العوضُ عما يجبُ عليهِ. ولا (يَلْزَمُهُ) أي: ربَّ الدينِ (أَنْ يُعْطِيَهُ) بما أوعدَ بإعطائِه (¬٩)؛ لعدمِ وجوبِه عليهِ.
تتمةٌ: إذا أقرَّ إنسانٌ لآخرَ ببيتٍ، فصالحَه على بعضِه، لم يصحَّ الصلحُ (¬١٠)؛ لأنه صالحَهُ على بعضِ حقِّه. وكذا لو صالحَهُ على أن يسكنَه سنةً، أو على أن يبتنيَ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 538 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1185)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.