له بعلوِّه بنيانًا، لم يصحَّ (¬١). فإنْ أسكنَه، فله إخراجُه متى شاءَ؛ لأنه متبرع له بالسكنَى. وكذَا لو بنَى نزعَه منهُ متى شاءَ (¬٢). فإنْ فعلَ ذلكَ على سبيلِ المصالحةِ معتقدًا أنهُ وجبَ عليهِ بالصلح، رجعَ عليهِ بأجرةِ ما سكنَ، وأجرةِ ما كانَ في يدِه منَ الدارِ (¬٣). ويُجبَرُ على نقضِ ما بنَى، وتلزمُه أجرةُ ما بنَى عليهِ مدةَ تصرفِه فيهِ بعقدٍ فاسدٍ (¬٤). ولكنْ لمن بنَى أخذُ آلةِ بنائِه (¬٥)؛ لأنها في ملكِه. وإن صالحتِ المرأةُ عما أقرَّتْ بهِ بتزويجِه نفسَها، صحَّ الصلحُ والنكاحُ، وكانَ ما أقرَّتْ به صداقًا لها (¬٦).
(فَصلٌ)
(وإذَا أَنْكَرَ) المدعَى عليه (دَعْوَى المُدَّعي، أَوْ) أنَّ المدعَى عليهِ (سَكَتَ، وَهُوَ يَجْهَلُهُ) أي: يجهلُ ما ادَّعى بهِ (¬٧) (ثُمَّ صَالَحَهُ) عَلى مالٍ، (صَحَّ الصُّلْحُ) في قول أكثرِ العلماءِ (¬٨)؛ لعمومِ ما سبقَ (¬٩). (وَكَانَ) ما تركَه، أو ما دفعَه (إِبْرَاءً في حَقِّهِ) أي: في حقِّ المدعَى عليهِ (¬١٠)؛ لأنَّ التركَ أو الدفعَ إليهِ افتداءً ليمينِه، (وَبَيعًا في حَقِّ المُدَّعِي) فيما وقعَ عليهِ الصلحُ (¬١١). (وَمَنْ عَلِمَ بِكَذِبِ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 539 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1186)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.