Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 540

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب البيع)
  3. (باب الصلح) وحكم الجوار
  4. (فصل)

نَفْسِهِ) فيمَا وقعَ عليهِ الصلحُ، (فَالصُّلْحُ في حَقِّ) مَن علمِ بكذبِ نفسِه باطلٌ (¬١).

(وَما أَخَذَهُ فِـ) ـي ذلكَ على وجهِ الصلحِ (حَرَامٌ)، يجبُ عليهِ ردُّهُ (¬٢)؛ لأنهُ مِن أكلِ المالِ بالباطلِ. ولَا يجوزُ للشاهدِ أن يشهدَ به إن علمَ ظلمَه (¬٣)؛ لما فيهِ منَ الإعانةِ علَى الباطلِ. وإِن صالحَ المنكرَ بشيءٍ، ثمَّ أقامَ مدَّعٍ بينةً أنَّ المنكرَ كانَ أقرَّ قبلَ الصلحِ بالملك، لم تسمعْ، ولو شهدَت بأصلِ الملك، ولم يُنقَضِ الصلحُ (¬٤).

(وَمَنْ قَالَ: صَالِحْنِي عَنِ المُلْكِ الَّذِي تَدَّعِيه، لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا) بهِ (¬٥). (وَإِنْ صَالَحَ أَجْنَبِيٌّ عَنِ مُنْكِرٍ لِلدَّعْوَى، صَحَّ الصُّلْحُ) (¬٦)، سواءٌ (أَذِنَ) المنكرُ للدعوَى (لَهُ) أي: للأجنبيِّ [في الصلحِ] (أَوْ لَـ) ـمْ يـ (ـأ) ذنْ لهُ فيهِ (¬٧). (لَكِنْ) استدراكٌ من قولِه: "وإِنْ صالحَ أجنَبيٌّ" (لَا يَرْجِعُ) الأجنبيُّ (عَلَيهِ) أي: علَى المنكرِ بما دفعَه (بِدُونِ إِذْنِه) أي: إذنِ المنكرِ (¬٨). (وَمَنْ صَالَحَ عَنْ دَارٍ، أَوْ نَحْوِهَا) - ككتاب، وحيوانٍ -، بعوضٍ، (فَبَانَ الْعِوَضُ مُسْتَحَقًّا) لغيرِ المصالِح، أو بانَ القنُّ المصًالَحُ عليهِ حرًّا، (رَجَعَ بِالدَّارِ) المصالَح عنهَا - وكذَا الصلحُ -، إن كانَت باقيةً، أو ببدلِها إن تلفَت (¬٩). هذَا إذًا كانَ الصلحُ (مَعَ الإقْرَارِ) (¬١٠)؛ لأنهُ بيعٌ حقيقةً، وقد تبينَ فسادُه. (وَ) رجعَ المدعِي (بالدَّعْوَى) أي: إلَى ما كانَ يدَّعيهِ قبلَ الصلحِ. هذَا إذا كانَ الصلحُ (مَعَ الإنْكَارِ) (¬١١)؛ لتبيّنِ فسادِ الصلحِ.

(وَلَا يَصِحُّ الصُلْحُ) بعوضٍ (عَنْ خِيَارٍ) في بيعٍ، أو إجارةٍ، (أَوْ) عنْ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 540 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.