غريمُه (¬١)، وأقامَ بينةً بقدرتِه (¬٢)، أو حلفَ أنهُ لا يعلمُ عسرَه، أو أنه موسرٌ، أو ذو مالٍ، حُبِسَ (¬٣). فإنْ لمْ يحلفْ حلفَ المدينُ أنهُ معسرٌ، وخُلِّيَ سبيلُه (¬٤)، إن لم يُقِم المدينُ بينة بإعسارِه (¬٥). وتسمعُ بينةُ الإعسارِ قبلَ حبسِه، وبعدَه (¬٦) فإنْ قامَت بينة بمالٍ معين للمدين، فأنكرَ، قضِي منه دينُه (¬٧). وكذَا لو قالَ: هوَ لزيدٍ، ولمْ يصدقْه … (¬٨). فإن صدقَه زيدٌ، فهوَ لهُ معَ حلِفِه (¬٩)؛ لاحتمالِ المواطأةِ.