أَوْ أَقْرَضَهُ)، ولَو كانَ ما باعَه بعدَ الحجرِ عليهِ غيرَ عالمٍ بالحجرِ عليهِ (¬١)، لعدمِ تقصيرِه. أو ما أسلمَ مِن رأسِ مالِ سلمٍ، ونحوِه، عندَ من حُجِرَ عليهِ لفلسٍ (¬٢)، (فَهُوَ) أي: واجدُ عينِ مالِه (أَحَقُّ بِهَا) (¬٣)، لحديثِ أبي هريرةَ: أنَّ النبي ﷺ قالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ أفلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" متفقٌ عليهِ (¬٤). وهوَ بالخيارِ بينَ أخذِها، وبينَ أن يشاركَ الغرماءَ (¬٥). سواءٌ كانتِ السلعةُ مساويةً لثمنِها، أو لَا (¬٦). ولو بعدَ خروجِها من يدِ المفلس، وعَودِها إليهِ بفسخٍ، أو شراءٍ، أو إرثٍ، أو هبةٍ، أو وصيهٍ (¬٧). فلَو أنَّ المفلسَ اشترَى سلعةً، وباعَها، واشتراهَا، فهيَ لأحدِ البائعَينِ بقرعةٍ (¬٨). فإن تركَ أحدُهما، فللثانِي أخذُها بلا قرعةٍ (¬٩). ويشترطُ لملكِ الرجوعِ سـ (ـبْـ) ـعةُ (شُرُ) و (طٍ). أحدُها: (كَوْنُهُ) أي: من يملكُ الرجوعَ (لَا يَعْلَمُ بِالْحَجْرِ) علَى المفلسِ (¬١٠). (وَ) الثانِي: مِن الأحكامِ المتعلقةِ بالحجرِ (¬١١): (أَنْ
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 564
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 564 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.