Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 565

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

يَكُونَ المُفْلِسُ حَيًّا) (¬١)، لما وردَ في حديثِ ابن هشامٍ (¬٢): إلى أن قالَ النبي ﷺ: "وَإنْ مَاتَ المُشْتَرِي فَصَاحِبُ المَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ". رواهُ أبو داودَ مرسلًا (¬٣). (وَ) الثالثُ: (أَنْ يَكُونَ عِوضُ الْعَينِ كلُّهُ بَاقِيًا في ذِمَّتِه) أي: ذمةِ المفلسِ (¬٤)، لما في الرجوعِ في قِسطِ باقِي العوضِ منَ التشقيص، وإضرارِ المفلسِ والغرماء، لكونِه لا يرغبُ فيهِ كالرغبةِ في الكاملِ. هذَا إن كانتِ السلعةُ عينًا واحدةً في مبيعٍ. فإن كانتْ عينينِ؛ كعبدَين، أو ثوبَين، ونحوِهما، فتلفَتْ واحدةٌ منهما، أو رهنَها، وبقيَ الأخرَى، رجعَ فيها، فيأخذُها بقسطِها منَ الثمنِ (¬٥). (وَ) الرابعُ مِن الأحكامِ المتعلقةِ بالحَجرِ (¬٦): (أَنْ تَكُونَ) السلعةُ (كلُّهَا في مُلْكِهِ) أي: ملكِ المفلسِ (¬٧)، فلا رجوعَ إن تلفَ بعضُها، أو بيعَ، أو وُقِفَ، ونحوَه (¬٨)؛ لأن البائعَ ونحوَه لمْ يدركْ متاعَه، وإنما أدركَ بعضَه. (وَ) الخامسُ مِن الأحكامِ المتعلقةِ بالحجرِ (¬٩): (أَنْ تَكُونَ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 565 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.