بدلُهما، أو يُتركُ له من مالِه بدلُهما (¬١). فإنْ تعددَتِ الدورُ والخدمُ، تركَ له بقدرِ الحاجة، وبيعَ باقِيه، وكذَا لو كانتِ الدارُ واسعةً عن سكنَى مثلِه، بيعَ واشترِيَ سكنُ مثلِه، ورُدَّ الفضلُ على الغرماء، وكذَا خادمٌ نفيسٌ، يباعُ، ويؤخذُ دونُه، ويردُّ الفضلُ على الغرماء، وكذا ثيابٌ رفيعةٌ ليسَت لبسَ مثلِه، بيعَت، وأُخِذَ لبسُ مثلِه، ورُدَّ الفضلُ على الغرماءِ (¬٢).
(وَ) في تركُ الحاكمُ للمفلسِ (مَا) أي: شيئًا من مالِه (يَتَّجِرُ بِهِ) لمؤنتِه، ومؤنةِ عيالِه (¬٣). وفي "الموجزِ" (¬٤) و"التبصرةِ" (¬٥): وفرسٌ يحتاجُ ركوبَها (¬٦). (وَ) في تركُ الحاكمُ لهُ (آلَةَ حِرْفَةٍ)، فلا تباعُ (¬٧)؛ لدعاءِ الحاجةِ إليها. (وَيَجِبُ) على الحاكمِ أن يُجرِيَ (لَهُ) أي: للمفلس، (وَلعِيَالِهِ)؛ كزوجةٍ، وخادم، وقريبٍ تجبُ نفقتُه عليه، المعروفَ (¬٨)، وهوَ: (أَدْنَى نَفَقَةُ مِثْلِهِمْ مِنْ مَأْكَلٍ، وَمَشْرَبٍ، وَكِسْوَةٍ) مِن مالِه، إلى أن يفرغَ من قسمِه بينَ غرمائِه (¬٩)، إن لم يكنْ له كسبٌ يفِي بالنفقةِ (¬١٠). فإن كانَ كسبُه دونَ النفقةِ كمِّلَت مِن مالِه (¬١١). ويجهَّزُ إن ماتَ، أو مَن تلزمُه مؤنتُه - غيرَ زوجةٍ - مِن مالِه التجهيزَ الشرعيَّ (¬١٢)، مما كانَ يلبسُ في حياتِه،