مِن ملبوسِ مثلِه في الجُمعِ والأعيادِ. والزوجةُ مِن مالِها في خمسةِ أثوابٍ (¬١). وفِي "الرعايةِ": يكفَّنُ في ثوبٍ واحدٍ (¬٢)؛ اقتصارًا على الواجبِ.
تتمةٌ: إِن تلفَ شيءٌ من مالِه تحتَ يدِ أمينِ حاكمٍ، أو مودِعٍ، من غيرِ تعدٍّ ولا تفريطٍ، فمِن ضمانِ مفلسٍ (¬٣). ويُباعُ بنقدِ البلدِ (¬٤). ويُصرفُ منَ الثمنِ مما يحتاجُ إلى صرفِه على البيعِ (¬٥)، إن لمْ يوجدْ متبرعٌ بما يحتاجُه المبيعُ، من دلَّالٍ، ونحوِه (¬٦). وكذَا في مالِ التركةِ (¬٧)؛ لأنه مقدمٌ على الديونِ. وإن كانَ في الغرماءِ مَن له دينٌ مؤجلٌ لم يحلَّ، فلا يوقَفُ له شيءٌ منَ المالِ (¬٨). فإن قسمَ قبلَ الحلول، فلا رجوعَ له على الغرماءِ (¬٩). وإن كانَ حلَّ قبلَ القسمِ شاركهُم (¬١٠). وإن حلَّ بعدَ قسمِ البعضِ شاركَهُم فيما بقيَ منَ المالك، فيعطَى الذِي لم يقسَمْ (¬١١). ومن ماتَ وعليهِ دينٌ مؤجلٌ لم يحلَّ بموتِه، إذا وثقَ الورثةُ أو غيرُهم، برهنٍ، أو كفيلٍ مليءٍ، مِن أقلِّ الأمرَين، من قيمةِ التركة، أو الدينِ (¬١٢)، كما لا تحلُّ الديونُ التِي لهُ بموتِه. فيختصُّ أربابُ الديونِ الحالةِ بالمالك، ويتقاسمونَه، ولَا يُترَكُ للمؤجلِ شيءٌ، ولا يرجعُ ربُّه على الغرماءِ بعدَ حلولِه فيما تقاسمُونَه (¬١٣). فإن تعذرَ التوثيقُ؛ لعدم وارثٍ، أو غيرِه بأنْ كانَ وارثًا (¬١٤)، لكن لم يوثِّقْ، حل الدينُ (¬١٥)؛ لغلبةِ الضرر، فيأخذه ربُّه كلُّه إنِ اتسعتِ التركةُ له، أو يحاصِصْ به الغرماءَ.