تنبيهٌ: ويقدمُ صاحبُ رهنٍ لازمٍ (¬١)، فيختصُّ بثمنِه إن كانَ قدرَ دينِه، وإلا ردَّ ما زادَ على الغرماءِ (¬٢). ويقدمُ من له عينُ مالٍ، بشروطِه المتقدمةِ (¬٣)، ثمَّ من لهُ عينٌ مؤجرةٌ عندَه، أو عينًا مستأجرَها من مفلسٍ (¬٤). ثمَّ يقسمُ الباقي على قدرِ ديونِ من بَقِيَ منَ الغرماءِ (¬٥). وإن بقيَ على المفلسِ بقيةٌ من دَينٍ، أُجبرَ المحترِفُ على التكسب، وعلى إيجارِ نفسِه فيما يليقُ بمثلِه منَ الصنائعِ (¬٦)؛ لقضاءِ ما بقيَ عليه، معَ بقاءِ الحجرِ عليهِ إلى الوفاءِ. ويجبرُ على إيجارِ موقوفٍ عليهِ (¬٧)، وإيجارِ أمَّ ولدٍ إن استغنِيَ عنها (¬٨). ولا يجبرُ على قبولِ هبةٍ، وصدقةٍ، ووصيةٍ (¬٩)؛ لما فيهِ منَ المنةِ. ولا على تزويجِ أمِّ ولدٍ لوفاءِ دينِه من مهرِها (¬١٠). وظاهرُه: ولو لم يكُن يطؤُها؛ لما فيهِ منْ تحريمِه عليهَا بالنكاح، وتعلقِ حقِّ الزوجِ فيهَا.
ولا ينفكُّ الحجرُ عنِ المفلسِ إلا بحكمِ حاكمٍ، إن بقيَ عليهِ شيءٌ (¬١١)، وإلا انفكَّ (¬١٢). فإذَا انفكَّ عنهُ، فليسَ لأحدٍ مطالبتُه حتى يملكَ مالًا (¬١٣). فإن ادَّعَوا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 572 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.