شراءُ عقارٍ، وعمارتُه بمَا فيهِ الحظُّ والمصلحةُ (¬١). وللوليِّ أن يدفعَ موليَّه لمن يُقرّئُه، ويكتِّبُه، ويعلمُهُ الأدبَ، والرمايةَ بالسهام، ويعلمُه الصناعةَ، إذا كانَت مصلحةٌ له (¬٢). وأجرةُ ذلكَ مِن مالِ مُوليِّه (¬٣)؛ لأنهُ مِن مصلحتِه. وكذا مداواتُه (¬٤). بلا إذنِ حاكمٍ في جميعِ ذلكَ (¬٥). ولهُ بيعُ عقارِ موليِّه لمصلحةٍ (¬٦). والشيخُ الكبيرُ إذا اختلَّ عقلُه حُجِرَ عليه، بمنزلةِ الجنونِ (¬٧)؛ لعجزِه. ولا يصحُّ تزويجُ محجورٍ عليه، إلا بإذنِ وليِّه، إن لم يكنِ السفيهُ محتاجًا إليهِ (¬٨)، وإلا، صحَّ (¬٩)؛ لأنه مصلحةٌ. ويتقيدُ بمهرِ المثلِ (¬١٠). ويستحبُّ للوليِّ شراءُ أضحيةِ موسرٍ (¬١١)، نصًّا (¬١٢). وحملَه في "المغني" على يتيمٍ يعقلُها (¬١٣)؛ لأنه يومُ سرورٍ وفرحٍ، فيحصلَ بذلكَ جبرٌ لقلبِه، وإلحاقُه بمن لهُ أبٌ؛ كالثيابِ الحسنة، معَ استحبابِ التوسعةِ فِي هذَا اليومِ. ولهُ شراءُ لُعَبِ غيرِ مصوَّرةٍ لصغيرةٍ، من مالِها (¬١٤)؛ للتمرنِ. وله تجهيزُها إذا زوَّجَها، أو كانت مزوَّجةً، بما يليقُ بهَا، من لباسٍ، وحليٍّ، وفُرُشٍ، على عادتِهنَّ في ذلكَ البلدِ (¬١٥).
Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي
Baca Juz 2, halaman 583
Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 583 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1230)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.