Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 585

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. [باب ... ]
  4. فصل

(وَتَصَرُّفُ الثَّلَاَثَةِ) أي: الصغير، والمجنون، والسفيهِ غير المأذون لهُ، بالتدبير، والوصية، صحيحٌ (¬١)؛ لأنهُ لا ضررَ في ذلكَ. وتصرفُهم (بِـ) ـــــالـ (ــبَيع، أَوِ) الـ (ــشِرَاء، أَوِ) الـ (ــعِتْق، أَوِ) الـ (ـــوَقْف، أَوِ) الـ (ــــإِقْرَارِ) أو الهبة، فـ (ــــغَيرُ صَحِيحٍ) (¬٢)؛ لأنه تبرعٌ، وليسَ هوَ من أهلِه. [ولوليِّ مميزٍ - ذكرًا، أو أنثَى -، ولسيدِ عبدٍ مميزٍ، أو بالغٍ، الإذنُ لهمَا فِي التجارةِ (¬٣)، فينفكُّ عنهُما الحجرُ فيما أُذنَ لهما فيهِ فقطْ (¬٤). وإِن أذنَ لهمَا أن يشتريَ في ذمتِهما، جازَ (¬٥) ويصحُّ إقرارُهما بقدرِ ما أُذِنَ لهما فيهِ (¬٦). وليسَ لأحدٍ منهُما أن يوكِّلَ فيما يتولَّى مثلُه منَ العملِ بنفسِه، إذَا لم يعجِزْه (¬٧)؛ لأنهُما يتصرفانِ بالإذن، فاختصَّا بما أُذِنَ لهما فيهِ؛ كالوكيلِ. وإنْ أَذِنَ لهما في جميعِ أنواعِ التجارة، لم يجزْ لأحدٍ منهما أن يؤجرَ نفسَه، ولا أن يتوكلَ لغيرِه، ولو لم يقيِّدْ عليهِ (¬٨). والمجنونُ، والطفلُ دونَ التمييز، لا يصحُّ تصرفُهما بإذنٍ، ولا غيرِه (¬٩)؛ لعدمِ الاعتدادِ بقولِهما. ويصحُّ شراءُ العبدِ مَن يعتُقُ على سيدِه لرحمٍ أو غيرِه (¬١٠)، وشراءُ امرأةِ سيدِه، وزوجِ صاحبةِ المال، وينفسخُ نكاحُهما (¬١١). وإن رأى سيدُ عبدٍ، أو وليُّ مميزٍ يتجرُ فلم ينهَه، لم يصِرْ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 585 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.