Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 586

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. [باب ... ]
  4. فصل

مأذونًا لهُ بهِ (¬١). ولا يصحُّ تبرعُ مأذونٍ له بدراهمَ، ولا بكسوةِ ثيابٍ، ونحوِه (¬٢). ويجوزُ له هديةُ مأكولٍ، وإعارةُ دابةٍ، وعملِ وليمةٍ، ونحوِه، بلَا إسرافٍ (¬٣). (لَكِنَّ السَّفِيهَ إِنْ أَقرَّ بِحَدِّ) زنًا، أو شربٍ، أو قذفٍ (¬٤)، (أَوْ) أقرَّ بِـ (ـــنَسَبٍ، أَوْ) أقرَّ بـ (طَلَاقٍ)، أو خلعٍ بمالٍ، أو طلَّقَ، أو خلعَ (¬٥)، (أَوْ) أقرَّ بِـ (ـــقَصَاَصٍ) بما يوجبُه في نفسٍ، أو طرفٍ، ونحوِه (¬٦)، (صَحَّ) الإقرارُ بذلكَ، (وَأُخِذَ بِهِ) أي: ألزِمَ بحكمِ ذلكَ (فِي الْحَالِ)، لأنهُ غير متهمٍ في نفسِه، والحجرُ إنما يتعلقُ بمالِه. (وَإِنْ أَقرَّ) السفيهُ (بِمَالٍ) صحَّ إقرارُه، لكن لَـ (ــا) يُؤْ (خَذُ بِه) إلَّا (بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ) عنهُ (¬٧). قالَ في "الشرحِ"، وفي "الوجيزِ": "إِن علمَ الوليُّ صحةَ ما أقرَّ به السفيهُ؛ كدينِ جنايةٍ، ونحوِه، لزمَه أداؤُه" (¬٨). وإن حجرَ السيدُ علَى رقيقِه، وفي يدِه مالٌ، فأقرَّ بهِ لإنسانٍ، لم يصحَّ إقرارُه في حقِّ سيدِه (¬٩). ثمَّ إن أذنَ السيدُ له فأقرَّ بالمالِ للإنسان، صحَّ إقرارُه (¬١٠)؛ لأنَّ المانعَ مِن صحةِ إقرارِه الحجرُ عليه، وقد زالَ. ولا يملكُ رقيقٌ، ولو أمُّ ولدٍ - غيرَ مكاتبٍ، ومكاتبةٍ -، بتمليكِ سيدٍ لهُ، أو بغيرِ تمليكٍ (¬١١)؛ لأنهُ مالٌ فلَا يملكُ المالَ.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 586 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.