Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 587

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. [باب ... ]
  4. (فصل)

(فَصلٌ)

(وَلِلْوَلِيِّ) غيرِ الحاكمِ وأمينِه (¬١)؛ لأنهُما لا يأكلانِ شيئًا؛ لاستغنائِهما بمالِهما في بيتِ مالِ المسلمينَ (مَع الْحَاجَةِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ مُوْلِيِّهِ) (¬٢)؛ لقولِه تعالَى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ٦]، وعن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا أتى النبيَّ ﷺ فقالَ: إِنِّي فقِيرٌ، وليسَ لِي شيءٌ، ولِي يتيمٌ؟ فقالَ: "كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيرَ مُسْرِفٍ" (¬٣). رواه أبو بكرٍ (¬٤). فيأكلُ من يباحُ لهُ الأكلُ بـ (ـالْأَقَلِّ) مِن أمرَينِ: (مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِه، أَوْ) مِن قدرِ (كِفَايَتِهِ) (¬٥). وإِن كانَ الوليُّ غنيًّا، لم يجزْ لهُ الأكلُ مِن مالِ اليتيمِ (¬٦)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ (النساء: ٦). هذَا إن لم يكنْ أبًا؛ لأنَّ الأبَ لهُ أن يتملكَ مِن مالِ ولدِه ما شاءَ (¬٧).

(وَمَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ) إِلى الأكل، جازَ لهُ أنْ (يَأْكُلَ مَا فَرَضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ)، ولو كانَ غنيًّا (¬٨). فإن فرضَ الحاكمُ للوليِّ شيئًا، جازَ لهُ أخذُه، ولو كانَ غنيًّا.

تتمةٌ: ويأكلُ ناظرُ الوقفِ بالمعروف، نصًّا (¬٩)، إن لم يشرُطِ الواقفُ له شيئًا (¬١٠). قالَ فِي القواعدِ: "وظاهرُه: ولو لمْ يكنِ الناظرُ محتاجًا" (¬١١). وقالَ الشيخُ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 587 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.