Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 598

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

قاضيًا واحدًا، يولِّي في جميعِ الأقاليمِ والبلدان … ) (¬١) قالَ في "الفروعِ" - بعدَ ذكرِ المسألةِ -: "ولعلَّ ظاهرَ ما سبقَ: يستنيبُ نائبٌ في الحجِّ لمرضٍ، خلافًا لأبي حنيفةَ (¬٢) والشافعيِّ (¬٣) " (¬٤). وليسَ لوكيلٍ توكيلٌ فيما يتولَّى مثله بنفسِه، إلا بإذنِ موكِّلٍ (¬٥)، أو أنه يفوِّضُ له في الوكالة، فيتناولُ أنهُ يوكِّلُ، ولو فيما يتولَّى مثلُه بنفسِه (¬٦). ويكونُ مَن وُكِّلَ وكيلَ الوكيلِ (¬٧). وإن قالَ الموكِّلُ للوكيلِ: وكِّلْ عنكَ، صحَّ، وكانَ وكيلَ وكيلِه، فينعزلُ بعزلِ الوكيل، وبموتِه (¬٨). وإن قالَ: وكِّلْ عنِّي، أو أطلقَ، كانَ وكيلَ موكِّلِه، لا ينعزلُ بعزلِ الوكيل، ولا بموتِه (¬٩). وكذَا قولُ الموصِي

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 598 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.