Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 599

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)

لوصيِّه: أوصِ إلى مَن يكونُ وصيًا عامًا لِي (¬١). ويصحُّ التوكيلُ في إثباتِ الحدود، وفي استيفائِها ممن وجبَتْ عليهِ (¬٢).

(لَا) أي: لا يصحُّ (أَنْ يَعْقِدَ) الوكيلُ (مَعَ فَقِيرٍ) (¬٣)؛ لعدم قدرتِه على الثمن، (أَوْ) معَ (قَاطِع طَرِيقٍ) (¬٤)؛ لإضرارِ الموكَّلِ به بهِ. وكذَ (ا) لا يصحُّ لـ (و) وَكَّلَ أن (يَبِيع) .. (¬٥) فباعَه (مُؤَجَّلًا) (¬٦)؛ لأنَّ الأصلَ في البيعِ الحلولُ، (أَوْ) باعَه (بِمَنْفَعَةٍ)، إجارةٍ، ونحوِها (¬٧)، (أَوْ) باعَه (بعَرَضِ) من عروضِ التجارةِ (¬٨)؛ لأنَّ العقدَ لا يقتضيهما، (أَوْ) باعَه (بِغَيرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) (¬٩)؛ لأنَّ إطلاقَ النقدِ لا ينصرفُ إلا لنقدِ البلدِ. (إِلَّا) إنْ كانَ تصرفَ فيما ذُكِرَ (بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ) (¬١٠)؛ لأنهُ بعدمِ الإذنِ ربَّما لا يكونُ له غرضًا (¬١١) فيه. أَو إلَّا أنْ تكونَ وكالتُه مطلقة مفوَّضةً لوكيلِه، فيتناولُ ذلكَ جميعَه (¬١٢).

ويشترطُ في توكيلِ نكاحٍ تسميةُ الموكِّلِ في صلبِ العقدِ (¬١٣) (¬١٤)، فيقولُ الوليُّ: زوجْتُ موكِّلَكَ فلانًا فلانةً، أو زوجْتُ فلانًا - وينسبُهُ -، فلانةً، ويقولُ الوكيلُ: قبلْتُ هذَا النكاحَ لفلانٍ، أو لموكلِي فلانٍ، وينسبُه. فإن قالَ: قبلْتُ هذَا النكاحَ،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 599 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.