Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 600

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحجر) للمفلس وغيره
  3. (باب الوكالة)
  4. (فصل)

ونوَى أنه قَبِلَه لموكلِه، ولم يذكرْه في العقد، لم يصحَّ النكاحُ (¬١). ومَن وُكِّلَ في خصومةٍ، لم يكنْ وكيلًا في القبضِ (¬٢). وإن وُكِّلَ في القبضِ كانَ وكيلًا في الخصومةِ (¬٣). وإن وُكِّلَ في قبضِ الحقِّ مِن إنسانٍ، تعينَ القبضُ منهُ، ومِن وكيلِه (¬٤). ولَا يملكُ قبضَه مِن مورِّثِه لو ماتَ (¬٥)؛ لأنهُ لم يأمرْه بذلكَ، ولا يقتضيهِ العرفُ. وفي "الفنونِ": "لا تصحُّ الوكالةُ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ موكلِه في الخصومةِ" (¬٦). قالَ في "الإنصافِ": "لقولِه تعالَى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [النساء: ١٠٥]، وكذَا لو ظنَّ ظلمَه. ومعَ الشكِّ احتمالانِ" (¬٧).

(فَصلٌ)

(وَالْوَكَالَةُ، وَالشَّرِكَةُ، وَالمُضَارَبَةُ، وَالمُسَاقَاةُ، وَالمُزَارَعَةُ، وَالْوَدِيعَةُ، وَالْجِعَالَةُ) كلُّها (عُقُودٌ جَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَينِ) أي: مِن طرفِ الموكِّلِ والوكيلِ (¬٨)؛ لأنها من جهةِ الموكِّلِ إذنٌ، ومِن جهةِ الوكيلِ بذلُ نفعٍ. (لِكُلٍّ مِنَ المُتَعَاقِدَينِ)، مِنْ موكِّلٍ ووكيلٍ (فَسْخُهَا) أي: فسخُ الوكالةِ أيَّ وقتٍ شاءَ (¬٩)؛ لعدمِ لزومِها. ويصحُّ لو قالَ الموكلُ لوكيلِه: كلَّما عزلْتُكَ فقدْ وكلتُكَ، وهيَ وكالةٌ دوريةٌ (¬١٠). ولو قالَ: كلَّما وكلتُكَ فقدْ عزلتُكَ فقطْ - أي: دونَ قولِه: عزلتُكَ فلا ينعزلُ بهَا (¬١١) -، وقولُه: كلَّما وكلتُكَ فقدْ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 600 (SanadKitab #30058, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.