Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 231

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الحيض) والنفاس
  4. تتمة

(بعد غسل المحل) الملوث (وتَعصِيبه) (¬١) من ربط، وحشو قطن، وغيره، حسب الإمكان، بما يمنع الخارج (¬٢).

(و) يلزمها أن (تتوضأ في وقت كل صلاة) إن خرج شيء فيه، وإلا، فلا يلزمها (¬٣).

وإن كان ينقطع الدم في زمن يتسع فيه فعل الوضوء والصلاة، لزم الوضوء، وفعلها فيه (¬٤).

(وتنوي) المستحاضة (بوضوئها الاستباحة) أي: استباحة الصلاة (¬٥).

ويسن اغتسالها لكل صلاة، كما تقدم في الأغسال المستحبة، في باب الغسل (¬٦).

(وكذا يفعل) من غسل المحل، وتَعصيبه، والوضوء في وقت كل صلاة بنية الاستباحة (كل من) كان (¬٧) (حدثه دائم) من سلس بول، أو سلس مَذْي، أو ريح، أو جرح لا يرقأ (¬٨) دمه، أو رُعَاف (¬٩) دائم، ونحوه (¬١٠).

(ويحرم وطء المستحاضة) ما لم يكن خائف العَنَت (¬١١)، وكذلك هي؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها (¬١٢) (ولا كفارة) في وطء المستحاضة (¬١٣).

(والنِّفَاس لا حدَّ لأقلِّه) (¬١٤) لأنه لم يرد تحديده، فرجع فيه إلى الوجود. وهو

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 231 (SanadKitab #30058, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.