بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل له، مأخوذ من النفس، وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته، أي: فرَّجها (¬١).
وعرفًا: دم ترخيه الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين أو ثلاثة، بعلامة على الولادة؛ كالتألم (¬٢). وإلا فلا تجلسه؛ عملًا بالأصل. وإن تبين عدمه، أعادت ما تركته من العبادة (¬٣).
(وأكثر) (¬٤) النفاس، غير اليومين، أو الثلاثة، الذي تراه من قبل الولادة (أربعون يومًا) (¬٥).
(ويثبت حكمه) أي: حكم النفاس (بوضع ما يتبيَّن فيه خلق إنسان) ولو كان خفيًا؛ لأنه ولادة. ولا يثبت حكم النفاس بوضع علقة، أو مضغة (¬٦) لا تخطيط فيها (¬٧). وأقل ما يتبين فيه خلق أحد وثمانون يومًا (¬٨). قال المجد (¬٩)، وابن تميم (¬١٠)،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 232 (SanadKitab #30058, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.