(فإن تخلل) أي: نقص عن (الأربعين) يومٌ، فحصل الـ (ـنقاء، فهو طهر) كالحيض، فتغتسل، وتفعل العبادة (¬٣) (لكن يكره وطؤها فيه) أي: في زمن النقاء بعد الغسل (¬٤).
(ومن وضعت ولدين، فأكثر) أي: أكثر من ولدين (فـ) ـيكون (أول مدة النفاس من) ولادة (الأول، فلو كان) مضى (بينهما) أي: بين الولدين (أربعون يومًا) فأكثر (فلا نفاس للـ) ـمولود الـ (ـثاني) (¬٥).
(و) تجب الكفارة (في وطء النفساء) كـ (ـما) تجب (في وطء الحائض) نصًا، قياسًا عليه (¬٦)، وهو دينار، أو نصف دينار، على التخيير، كما تقدم (¬٧).
(ويجوز للرجل شرب دواء مباح) غير محرم؛ لـ (ـيمنع) به (الجماع، و) يجوز (للأنثى) أيضًا (شربه؛ لـ) أجل (حصول الحيض؛ ولـ) أجل (قطعه) ولا يجوز أن تسقى المرأة؛ لقطع الحيض بغير علمها (¬٨). وفي "الفائق": "لا يجوز أن تشرب ما يقطع الحمل. ذكره بعضهم" (¬٩).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 233 (SanadKitab #30058, hlm. urut 221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.