من بعده الأذان؛ لضيق وقتهم، ويشهد لفضل الأذان الحديث المتقدم.
والأصل في مشروعيته: ما روى أنس قال: "لما أكثر الناس ذَكروا أن يُعْلِمُوا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذَكروا أن يوقدوا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا (¬١)، فأُمر بلال (¬٢) أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" متفق عليه (¬٣).
(وهما) أي: الأذان، والإقامة (فرض كفاية) (¬٤) للصلوات الخمس (¬٥)؛ لحديث: "إذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم" متفق عليه (¬٦). ويقاتلوا (¬٧) أهل بلد تركوهما (¬٨).
(في الحضر) لا في السفر (على الرجال) لا على النساء (¬٩) (الأحرار) لا على العبيد (¬١٠).
(ويسنان) أي: الأذان، والإقامة (للمنفرد، و) يسنان أيضًا (في السفر) (¬١١)
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 235 (SanadKitab #30058, hlm. urut 223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.