Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 236

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الأذان والإقامة)

ويسنان أيضًا لمقضية (¬١).

(ويكره) الإتيـ (ـان) بهما (للنساء، ولو) كان (بلا رفع صوت) (¬٢).

(ولا يصحان) أي: الأذان، والإقامة (إلا مرتبين) (¬٣) كأركان الصلاة؛ لأنه ذكرٌ يعتدُّ (¬٤) به (متواليين عرفًا) لأنه لا يحصل الإعلام المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه (¬٥)، لم يعتد به. وإن تكلم بما يحرم في أثنائه، بطل (¬٦).

ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة. ويجوز (¬٧) الكلام بين الأذان والإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة (¬٨).

(و) لا يصح إلا (أن يكون) الأذان من شخص واحد؛ فلو أذن واحد بعضه، وكمَّله آخر، لم يصح، وكذلك الإقامة، فلا تصح إلا (من) شخص (واحد).

ولا يصح أيضًا إلا (بنية منه) أي: من الشخص الواحد، المؤذن، أو المقيم (¬٩).

(ويشترط) في حق المؤذن، أو المقيم، ستة شروط:

أحدها: (كونه مسلمًا) (¬١٠) فلا يصح من كافر؛ لعدم النية منه.

(و) الثاني: كونه (ذكرًا) (¬١١) فلا يعتد بأذان الأنثى.

(و) الثالث: كونه (عاقلًا) (¬١٢) فلا يصح من مجنون.

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 236 (SanadKitab #30058, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.