Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 1, halaman 237

  1. القسم الأول
  2. [كتاب الطهارة]
  3. (باب الأذان والإقامة)

(و) الرابع: كونه (مميزًا) (¬١) فلا يصح ممن هو دون التمييز. والبلوغ ليس بشرط فيهما (¬٢).

(و) الخامس: كونه (ناطقًا) (¬٣) فلا يصح من أخرس.

(و) السادس: كونه (عدلًا) لأنه ﷺ وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين (و) يكفي (لو) كان (ظاهرًا) أي: ظاهرًا في العدالة (¬٤).

(ولا يصحان) أي: الأذان، والإقامة (قبل الوقت، إلا أذان الفجر، فيصح) أن يؤذن (بعد نصف الليل) (¬٥) لحديث: (إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم (¬٦) " متفق عليه (¬٧).

(ورفع الصوت) بالأذان (ركن) ليحصل السماع المقصود للإعلام (ما لم يؤذن) المؤذن (لحاضر) فيؤذن بقدر ما يسمعه، وإن رفع صوته أفضل (¬٨).

(وسن كونه صيِّتًا) (¬٩) أي: رفيع الصوت (¬١٠). زاد في "المغني" وغيره: "وأن

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 237 (SanadKitab #30058, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.