فائدة: أشار صاحب "الفروع" في الشروط: إلى أن العبادة إذا كانت على وجه مكروه، لغير ذاتها؛ كالصلاة التي فيها سدل، أو من حاقن، ونحوه، فيها ثواب. بخلاف إذا كانت مكروهة لذاتها؛ كالسواك بعد الزوال -يعني: للصائم-، فإنه نفسه مكروه، فلا ثواب فيه، بل يثاب على تركه (¬١).
(فصل فيما يبطل (¬٢) الصلاة) من فعل، وقول
(يبطلها) أي: يبطل الصلاة (ما أبطل الطهارة) من نواقض الوضوء (¬٣).
(و) يُبطل الصلاة (كشف العورة عمدًا) لأن الصلاة لا تصح بدون ستر العورة، مع القدرة، كما تقدم (¬٤) (إلا إن كشَفها) أي: العورة (نحو ريح) أو بفعل غيره (فـ) ــــــــلا تبطل الصلاة، إن (سترها في الحال، أو لا) أي: أ (و) لم يسترها في الحال، لكن (كان المكشوف) يسيرًا (لا يفحش في النظر) عرفًا (¬٥).
(و) تبطل (¬٦) الصلاة (استدبار القبلة، حيث شرط استقبالها) إلا في الكعبة في نفل، أو إلا في شدة الخوف (¬٧).
(و) تبطل الصلاة بـ (ــــــــــــاتصال النجاسة به، إن لم يزلها في الحال) (¬٨) كما تقدم (¬٩).