(و) يبطل (¬١) الصلاة بـ (ـــــــــــــالعمل الكثير) المتوالي؛ عمدًا كان، أو سهوًا، أو جهلًا. وأما المفرق، لا تبطل به الصلاة (عادة) أي: إن عُدّ في العادة كثيرًا، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، إذا كان (من غير جنسها) أي: من غير جنس الصلاة، إن كان (لغير ضرورة) ومن الضرورة ما في صلاة الخوف، ونحوه، وكفتح الباب، ولو زاد على ثلاث حركات (¬٢)؛ لأن النبي ﷺ فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها (¬٣). وظاهره: فيه زيادة عن ثلاث حركات.
(و) يُبطل الصلاة (الاستنادُ) إلى حائط، ونحوه (قويًا) بحيث إذا أزيل وقع، إذا كان (لغير عذر) وأما إذا كان لعذر؛ كمرض، ونحوه، لا يبطل (¬٤).
(و) يُبطل الصلاة (رجوعه) أي: المصلي، إذا قام من غير تشهد (عالمًا، ذاكرًا، للتشهد بعد) حصول (الشروع في القراءة) أي: قراءة الفاتحة (¬٥).
(و) يُبطل الصلاة (تعمد زيادة ركن فعلي) (¬٦) وأما زيادة الركن القولي؛ كتكرار قراءة الفاتحة، ونحوها، فليس بمبطل (¬٧).
(و) يُبطل الصلاة (تعمد تقديم بعض الأركان على بعض) وهو مخالفة الترتيب. وسهوًا، يلزمه الرجوع ليأتي به، ثم يسجد للسهو (¬٨).
(و) يُبطل الصلاة (تعمد السلام، قبل إتمامها) أي: الصلاة (¬٩).