السرج، والشموع على القبور، أو ظهر منهم محرم؛ كتخليهم على القبور (¬١)؛ للنهي عن ذلك، كما يأتي (¬٢)، وذلك من قبيح البدع المبتدعة] (¬٣).
(و) يكره أيضًا (المشي) في المقبرة (بالنعل، إلَّا لـ) ـحاجة؛ كـ (ـخوف) ضرر من (شوك، ونحوه) كنجاسة، وتأذ بحرارة أرض. ويكره الوطء عليه، ولو بلا نعل (¬٤). قال بعضهم: إلَّا لحاجة (¬٥).
(ويحرم إسراج المقابر) بالسرج، واتخاذ المساجد عليها (¬٦)؛ للنهي عن ذلك؛ الحديث: "لعن الله زُوَّارات (¬٧) [القبور] (¬٨)، والمتخذين عليها المساجد والسرج" رواه أبو داود (¬٩).
(و) يحرم (الدفن بالمساجد) (¬١٠) لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (و) يحرم
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 478 (SanadKitab #30058, hlm. urut 465)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.