وإن رآه وحده، لم يفطر (¬١)؛ لحديث: "الفطر يوم يفطرون" إلى آخره (¬٢). وقال ابن عقيل: "يجب الفطر سرًّا" (¬٣)، وهو حسن (¬٤)؛ لتيقنه أنه يوم عيد، وهو منهي عن صومه (¬٥). وأجيب: بأنه لا يثبت به اليقين في نفس الأمر، إذ يجوز أنه خُيِّل إليه، فينبغي أن يتمم (¬٦)؛ احتياطًا للصوم، وموافقة للجماعة (¬٧).
(ولو) كان المخبر (عبدًا، أو أنثى) لأنه دخول في عبادة، كما تقدم (¬٨).
(وتثبت) بثبوت شهر رمضان بخبر الواحد (بقية الأحكام) كوقوع الطلاق، والعتق، وحلول الأجل، ونحو ذلك (تبعًا) بخلاف بقية الشهور، فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان؛ بلفظ الشهادة (¬٩). والفرق: الاحتياط للعبادة (¬١٠).
فإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا، ولم يروه، لا يفطرون، فيتمون رمضان، ثم يفطروا (¬١١). ولو صام الناس ثمانية وعشرين يومًا، ورأوا هلال شوال، قضوا
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 577 (SanadKitab #30058, hlm. urut 563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.