(وشرط صحته) أي: صحة الصوم (¬١) (ستة) أشياء: أحدها: (الإسلام) فلا يصح الصـ (ـو) م من كافر. الثاني: (انقطاع دم الحيض. و) الثالث: انقطاع دم (النفاس) (¬٢).
(الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز) من ذكر، أو أنثى (المطيق للصوم، أمره به) أي: بالصوم (وضربه عليه) أي: على الصوم إن امتنع (لـ) أجل أن (يعتاده) (¬٣).
(الخامس: العقل) فلا يصح من مجنون (لكن لو نوى ليلًا، ثم جُنَّ، أو أغمي عليه جميع النهار) لأن الصوم الإمساك مع النية (¬٤)؛ لحديث: "كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم، فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي" (¬٥)، فأضاف الترك إليه، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، والنية (و) حدها لا تجزئ، فإن (أفاق) أي: المجنون، أو المغمى عليه جزءًا (منه) أي: من النهار، من أي وقت كان، ولو (قليلًا، صح) الصوم، حيث تقدمت النية ليلًا (¬٦). ويصح صوم من نام جميع النهار (¬٧). ويقضي المغمى عليه، لا المجنون (¬٨).
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 1، ص 582 (SanadKitab #30058, hlm. urut 568)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.