Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 34

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)

يعيَّنُ. ويصحُّ أن يستنيبَ قادرٌ على الحجِّ، وغيرُ قادرٍ، في نفلِ حجٍّ، وفي بعضِهِ (¬١).

والنائبُ أمينٌ فيما أعطيَه ليَحُجَّ منهُ أو يعتمرَ (¬٢). ويضمنُ النائبُ ما زادَ على نفقةِ المعروفِ، أو طريقٍ أقربَ، بلا ضررٍ (¬٣). ويجبُ عليهِ ردُّ ما فضلَ بعدَ نفقةِ ذهابِه، ورجوعِه، ونفقةِ خادمِه إن لم يخدمْ نفسَه مثلُه (¬٤). ويرجعُ نائبٌ بما استدانَه لعذرٍ، أو بما أنفقَه من مالِه بنيةِ رجوعِه (¬٥). وما لزمَ نائبًا بجنايتِه -كفعلِ محظورٍ -، فمِنْ مالِه (¬٦)، وكذا نفقةُ نسكٍ فسَدَ، وقضاؤُه (¬٧). ويلزمُ النائبَ ردُّ ما أخذَه (¬٨)؛ لأن النسكَ حيثُ فسدَ لم يقعْ عن مستنيبِه؛ لجنايتِه وتفريطِه.

(وَتَزَيدُ الأُنثَى) في وجوبِ الحجِّ والعمرةِ عليهَا (شَرْطًا سَادِسًا وَهُوَ أَنْ تَجِدَ لَهَا زَوْجًا) (¬٩) وسميَ الزوجُ مَحرَمًا مع حِلَّهَا له؛ لحصولِ المقصودِ منْ صيانتِها وحفظِها بهِ، معَ إباحةِ الخلوةِ بهَا. (أَوْ مَحرَمًا) ذكرًا، لا خنثى (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 34 (SanadKitab #30058, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.