يعيَّنُ. ويصحُّ أن يستنيبَ قادرٌ على الحجِّ، وغيرُ قادرٍ، في نفلِ حجٍّ، وفي بعضِهِ (¬١).
والنائبُ أمينٌ فيما أعطيَه ليَحُجَّ منهُ أو يعتمرَ (¬٢). ويضمنُ النائبُ ما زادَ على نفقةِ المعروفِ، أو طريقٍ أقربَ، بلا ضررٍ (¬٣). ويجبُ عليهِ ردُّ ما فضلَ بعدَ نفقةِ ذهابِه، ورجوعِه، ونفقةِ خادمِه إن لم يخدمْ نفسَه مثلُه (¬٤). ويرجعُ نائبٌ بما استدانَه لعذرٍ، أو بما أنفقَه من مالِه بنيةِ رجوعِه (¬٥). وما لزمَ نائبًا بجنايتِه -كفعلِ محظورٍ -، فمِنْ مالِه (¬٦)، وكذا نفقةُ نسكٍ فسَدَ، وقضاؤُه (¬٧). ويلزمُ النائبَ ردُّ ما أخذَه (¬٨)؛ لأن النسكَ حيثُ فسدَ لم يقعْ عن مستنيبِه؛ لجنايتِه وتفريطِه.