ومنْ بمكةَ يُحرمُ (¬١) للحجِّ منهَا، منْ حيثُ شاءَ (¬٢). ونصُّ الإمامِ: "منَ المسجدِ" (¬٣). وفي "الإيضاح" (¬٤) و"المبهجِ" (¬٥): "منْ تَحتِ الميزَاب (¬٦) " (¬٧). ويصحُّ منَ الحلِّ، ولا دمَ عليه (¬٨). ويُحرمُ للعمرةِ منَ الحلِّ (¬٩)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرَ عبدَ الرحمَنِ بنَ أَبي بَكرٍ (¬١٠) أَنْ يُعْمِر عائشةَ مِنَ التَّنْعِيم. متفقٌ عليه (¬١١). ومنَ التنعيمِ أفضلُ (¬١٢)؛ للخبرِ. و"التنعيمُ" أقربُ الحلِّ إلى مكةَ (¬١٣). ويصحُّ إحرام لعمرةٍ من