ومن لم يمرَّ بميقاتٍ، أحرمَ إذا علمَ أنه حاذَى أقربَ المواقيتِ (¬٣)، فإنْ لم يحاذِ ميقاتًا أحرمَ عن مكة بقدرِ مرحَلَتينِ (¬٤) -فيُحرمُ في المثالِ منْ جُدَّة (¬٥)؛ لأنهَا على مرحلَتَينِ من مكة (¬٦) -؛ لأنهُ أقلُّ المواقيتِ.
تتمةٌ: لا يجوزُ لمكلفٍ، حرٍّ، مسلمٍ أرادَ مكة، أو الحرمَ، أو نسكًا، أن يتجاوزَ الميقاتَ بلا إحرامٍ (¬٧)، إلا إنْ تجاوزَهَ لقتالٍ مباحٍ (¬٨)، لدخولِه ﷺ والصحابةِ يومَ فتحِ مكة منْ غيرِ إحرامٍ (¬٩)، أو لخوفٍ (¬١٠)، أو حاجةٍ تتكررُ، كحطابٍ،
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 48 (SanadKitab #30058, hlm. urut 696)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.