ومَنْ تجاوزَ الميقاتَ بلا إحرامٍ - يريدُ نُسكًا، أو كانَ النسكُ فرضَه وإن لم يُرِدْه (¬٧) -، جاهلًا للميقاتِ، أو ناسيًا، لزمَه أن يرجعَ فيُحرمَ منهُ حيثُ أمكنَ (¬٨)، إن لم يخَفْ فوتَ حجٍّ، أوْ على نفسِه، أو مالِه (¬٩)، ونحوِ ذلكَ. ويلزمُه إنْ أحرمَ من موضعِه دمٌ (¬١٠)؛ لما روى ابنُ عباسٍ: "مَنْ تَركَ نُسكًا فعَليهِ دمٌ" (¬١١)، وسواءٌ كانَ لعذرٍ أو غيرِه (¬١٢). ولا يسقطُ الدمُ إنْ أفسدَ النسكَ، أو رجعَ إلى الميقاتِ بعدَ
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 49 (SanadKitab #30058, hlm. urut 697)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.