Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 49

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الإحرام)

وحشاشٍ، ونحوِه، ومكى يترددُ لقريتِه بالحل (¬١)؛ دفعًا للمشقةِ والضررِ. ثمَّ إنْ بدَا للحطَّابِ ونحوِهِ النسكُ، أو بدَا لمنْ لم يُردِ الحرمَ النسكُ، أحرمَ منْ موضعِه (¬٢). وكذا يُحرمُ منْ موضعِه مَن تجاوزَ الميقاتَ غيرَ قاصدٍ مكة، ثمَّ بدَا لهُ قصدُها (¬٣). وكذَا يحرمُ منْ موضعِه مَنْ لزمَه الإحرامُ ممَّن تجاوزَ الميقاتَ كافرًا، أو غيرَ مكلفٍ، أو رقيقًا، بأن أسلمَ الكافرُ (¬٤)، وكُلِّف غيرُ المكلفِ (¬٥)، وعَتقَ الرقيقُ (¬٦).

ومَنْ تجاوزَ الميقاتَ بلا إحرامٍ - يريدُ نُسكًا، أو كانَ النسكُ فرضَه وإن لم يُرِدْه (¬٧) -، جاهلًا للميقاتِ، أو ناسيًا، لزمَه أن يرجعَ فيُحرمَ منهُ حيثُ أمكنَ (¬٨)، إن لم يخَفْ فوتَ حجٍّ، أوْ على نفسِه، أو مالِه (¬٩)، ونحوِ ذلكَ. ويلزمُه إنْ أحرمَ من موضعِه دمٌ (¬١٠)؛ لما روى ابنُ عباسٍ: "مَنْ تَركَ نُسكًا فعَليهِ دمٌ" (¬١١)، وسواءٌ كانَ لعذرٍ أو غيرِه (¬١٢). ولا يسقطُ الدمُ إنْ أفسدَ النسكَ، أو رجعَ إلى الميقاتِ بعدَ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 49 (SanadKitab #30058, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.