Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 50

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الإحرام)

إحرامِه (¬١)، نصًا (¬٢). وكُرِه إحرامٌ بحجٍّ وعمرةٍ قبلَ الميقاتِ (¬٣)؛ لحديثِ أبي يَعْلَى الموصِلِيِّ (¬٤) عنْ أبي أيوبَ (¬٥) مرفوعًا: "يَسْتَمْتِعُ (¬٦) أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرضُ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ" (¬٧).

وكُرِهَ إحرامٌ بحجٍّ قبلَ أشهرِه (¬٨)، وهيَ: شوالٌ، وذو القَعدَةِ، وعَشر مِن ذي الحِجَّةِ (¬٩) وينعقدُ الإحرامُ بالحجِّ في غيرِ أشهرِ الحجِّ (¬١٠)، لقولِه تعالَى: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وكلُّها مواقيتُ للناسِ، فكذا الحج. وقولُه تعالَى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، أي: مُعظَمُه فيهَا، كحديثِ: "الحجُّ عَرَفَة" (¬١١). وقولُ ابنِ عباس: "السُّنةُ أن لا يُحرمَ بِالحجِّ إلَّا في أشْهُرِ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 50 (SanadKitab #30058, hlm. urut 698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.