إحرامِه (¬١)، نصًا (¬٢). وكُرِه إحرامٌ بحجٍّ وعمرةٍ قبلَ الميقاتِ (¬٣)؛ لحديثِ أبي يَعْلَى الموصِلِيِّ (¬٤) عنْ أبي أيوبَ (¬٥) مرفوعًا: "يَسْتَمْتِعُ (¬٦) أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَعْرضُ لَهُ فِي إِحْرَامِهِ" (¬٧).
وكُرِهَ إحرامٌ بحجٍّ قبلَ أشهرِه (¬٨)، وهيَ: شوالٌ، وذو القَعدَةِ، وعَشر مِن ذي الحِجَّةِ (¬٩) وينعقدُ الإحرامُ بالحجِّ في غيرِ أشهرِ الحجِّ (¬١٠)، لقولِه تعالَى: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩] وكلُّها مواقيتُ للناسِ، فكذا الحج. وقولُه تعالَى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، أي: مُعظَمُه فيهَا، كحديثِ: "الحجُّ عَرَفَة" (¬١١). وقولُ ابنِ عباس: "السُّنةُ أن لا يُحرمَ بِالحجِّ إلَّا في أشْهُرِ