Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 51

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الإحرام)

الحَجِّ" (¬١) محمولٌ على الاستحبابِ. وميقاتُ العمرةِ: جميعُ العامِ (¬٢)؛ لعدمِ التخصيصِ بوقتٍ معينٍ.

(وَلَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ مَعَ وُجُودِ الجُنُونِ، وَالإِغْمَاءِ، وَالسُّكْر) (¬٣)؛ لعدم صحةِ القصدِ إذًا. (وَإِذَا) كانَ الإحرامُ (اِنْعَقَدَ) ممَّنْ يصحُّ إحرامُه، (لَمْ يَبْطُلْ) (إِلَّا بِالرِّدَّةِ) (¬٤)، والعياذُ باللهِ تعالَى. (لَكِنْ يَفْسُدُ) (¬٥) الإحرامُ (بِالْوَطْءِ فِي الفَرْجِ) إذا كانَ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ) (¬٦) (¬٧). والتحللُ الأولُ يحصلُ باثنينِ من ثلاثةٍ: إمَّا برميٍ، وحلقٍ أو طوافٍ. وإمَّا بحلقٍ وطوافٍ، كما يأتي (¬٨).

تتمةٌ: يسنُّ لمريدِ الإحرامِ أنْ يغتسلَ (¬٩)، ولَو حائضًا أو نُفسَاء (¬١٠)؛ لأنهُ ﵊ "أمرَ أَسْماءَ بنتَ عُمَيسٍ (¬١١) وهيَ نفَسَاءٌ أنْ تغتسلَ". رواه

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 51 (SanadKitab #30058, hlm. urut 699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.