الحَجِّ" (¬١) محمولٌ على الاستحبابِ. وميقاتُ العمرةِ: جميعُ العامِ (¬٢)؛ لعدمِ التخصيصِ بوقتٍ معينٍ.
(وَلَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ مَعَ وُجُودِ الجُنُونِ، وَالإِغْمَاءِ، وَالسُّكْر) (¬٣)؛ لعدم صحةِ القصدِ إذًا. (وَإِذَا) كانَ الإحرامُ (اِنْعَقَدَ) ممَّنْ يصحُّ إحرامُه، (لَمْ يَبْطُلْ) (إِلَّا بِالرِّدَّةِ) (¬٤)، والعياذُ باللهِ تعالَى. (لَكِنْ يَفْسُدُ) (¬٥) الإحرامُ (بِالْوَطْءِ فِي الفَرْجِ) إذا كانَ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأوَّلِ) (¬٦) (¬٧). والتحللُ الأولُ يحصلُ باثنينِ من ثلاثةٍ: إمَّا برميٍ، وحلقٍ أو طوافٍ. وإمَّا بحلقٍ وطوافٍ، كما يأتي (¬٨).
تتمةٌ: يسنُّ لمريدِ الإحرامِ أنْ يغتسلَ (¬٩)، ولَو حائضًا أو نُفسَاء (¬١٠)؛ لأنهُ ﵊ "أمرَ أَسْماءَ بنتَ عُمَيسٍ (¬١١) وهيَ نفَسَاءٌ أنْ تغتسلَ". رواه