مسلمٌ (¬١)، "وأمرَ عائشةَ أنْ تغتسلَ لإهلالِ الحجِّ وهيَ حائضٌ" (¬٢). أوْ يتيممُ لعدمِ الماءِ (¬٣). ولا يضرُّ حدثٌ قبلَ إحرامٍ (¬٤). وسُنَّ: تنظيفُ شاربٍ، وتقليمُ أظفارٍ، ونتفُ إبطٍ، وحلقُ عانةٍ، وقطعُ رائحةٍ كريهةٍ (¬٥). وسُنَّ تطيُّبٌ في بدنِه منْ مسكٍ، وبخورٍ، ونحوِه (¬٦). لكنْ لا ينقلُ الطيبَ بعدَ إحرامِه من موضعٍ منْ بدنِه إلى موضعٍ آخرَ (¬٧)، ولا يتعمدُ مسَّه بيدِه، فإنْ فعلَ فدَى (¬٨). ولا شيءَ عليهِ إن سالَ منَ العرقِ ونحوِه إلى موضعٍ آخرَ (¬٩). ويكرهُ لمن أرادَ الإحرامَ تطييبُ الثوبِ (¬١٠). فإن طيَّبَه استدامَ لبسَه (¬١١). فإن نزعَه لم يلبسْه حتى يغسلَ طيبَه (¬١٢).