ويسنُّ لمنْ يريدُ الإحرامَ لبسُ إزارٍ (¬١) ورداءٍ: أبيضَين، نظيفينِ، جديدَين، أو غسيلَينِ (¬٢)، ونعلَينِ (¬٣)؛ لحديثِ: "وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزارِ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ" رواهُ أحمد (¬٤). -والنعلانِ: التاسومة (¬٥) ولا يجوزُ لبسُ سَرمُوزَةٍ (¬٦) ونحوِها (¬٧) -. بعدَ تجردِ ذكرٍ منْ مخيطٍ (¬٨)؛ لأنهُ ﷺ تجردَ لإهلالِه (¬٩). ويجوزُ للمحرمِ التلحفُ بالمخيطِ، والتردِّيِ به (¬١٠)؛ لأنهُ ليسَ بلُبسٍ. وسُنَّ أن يحرمَ عقيبَ صلاةِ فرضٍ أو