نفلٍ (¬١)، ولا يركعُ النفلَ وقتَ نهيٍ (¬٢). وسُنَّ أنْ يعيِّنَ النسكَ (¬٣)، ويَلفُظَ بهِ (¬٤)، ويشترطَ (¬٥)، كما يأتي (¬٦).
(وَيُخيَّرُ مَنْ يُرِيْدُ الإِحْرَامَ بَيْنَ) ثلاثةِ أشياءٍ (¬٧). بينَ (أَنْ يَنْوِي) بإحرامِه (التَّمَتُّعَ) لحديثِ عائشةِ قالتْ: خرجْنَا معَ النبيِّ ﷺ فقالَ: "مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ" قالت: وَأهلَّ بالحجِّ، وَأَهلَّ به نَاسٌ معَهُ، وَأهلَّ نَاسٌ بِالعُمرةِ والحَجِّ، وَأهلَّ نَاسٌ بِالعمرَةِ، وكُنتُ فِيمَنْ أَهلَّ بِعُمرَةٍ. متفقٌ عليه (¬٨). (وَهُوَ) أي: التمتعُ (أَفْضَلُ) عندَ الإمامِ أحمد (¬٩)، في قول ابنِ عمرَ (¬١٠) (¬١١)، وابنِ عباس (¬١٢)، وعَائشَةَ (¬١٣)، ونصَّ عليهِ الإمامُ في روايةِ