كمالَ أفعالِ النسكَينِ. (أَوْ) من (¬١) أن ينويَ (القِرَانَ)؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ حجَّ قارنًا (¬٢).
(فَـ) ـــصفةُ (التَّمتُّعِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ)، قالَ الأصحابُ: "وَيفرُغَ منهَا" (¬٣). وفي "المستوعِب" (¬٤): "ويتحللُ" (¬٥)؛ لأنهُ لو أحرمَ بالحجِّ قبلَ التحللِ منَ العمرةِ لكانَ قارنًا، واجتماعُ النسكينِ -أي: القرانِ والتمتعِ- ممتنعٌ. (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: منَ العمرةِ (يُحرِمُ بِالحجِّ) في عامِه، منْ مكة (¬٦)، أو قريبِها (¬٧)، أو بعيدٍ منهَا (¬٨). (وَ) صفةُ (الإِفْرَادِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ) ابتداءً (¬٩) (بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: منَ الحجّ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ) (¬١٠). (وَ) صفةُ حجِّ (القِرَانِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالْحَجِّ وَالعُمْرَةِ مَعًا) (¬١١)،