Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 58

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الإحرام)

إذا كانَ استوطنَ بلدًا بعيدًا مسافةَ قصرٍ فأكثرَ عنِ الحرمِ، ثمَّ عادَ إليهَا -ولو نوَى الإقامةَ بهَا-، متمتعًا كانَ أو قارنًا، لزمَه دمٌ (¬١).

ويشترطُ في وجوبِ دمِ التمتعِ وحدَه ستةُ شروطٍ: أحدُها: أن يحرمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ (¬٢). الثائْي: أن يحجَّ من عامِه (¬٣). الثالثُ: أن لا يسافرَ بينهُما مسافةَ قصرٍ. فإنْ سافرَ، ثمَّ أحرمَ بالحجِّ، فلا دمَ عليهِ (¬٤). الرابعُ: أن يَحِلَّ منَ العمرةِ قبلَ إحرامِه بالحجِّ (¬٥). وإلا -بأن أدخلَ الحجَّ على العمرةِ- صارَ قارنًا، فيلزمُه دمُ قرانٍ (¬٦). الخامسُ: أن يحرمَ بالعمرةِ من ميقاتٍ، أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ منْ مكة (¬٧). فإنْ أحرمَ بالعمرةِ من دونِ الميقاتِ، فلا دمَ عليهِ (¬٨). السادسُ: أن ينويَ التمتعَ عندَ ابتداءِ العمرةِ، أو في أثناءِ العمرةِ (¬٩).

ويجبُ دمُ التمتعِ والقرانِ بطلوعِ فجرِ يومِ النحرِ (¬١٠). ولا يسقطُ دمُ تمتعٍ وقرانٍ بفسادِ نسكِهما (¬١١)، ولا بفواتِ الحجِّ (¬١٢). وإذا قضى (¬١٣) القارنُ قارنًا، لزمَه دمَانِ؛

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 58 (SanadKitab #30058, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.