ويشترطُ في وجوبِ دمِ التمتعِ وحدَه ستةُ شروطٍ: أحدُها: أن يحرمَ بالعمرةِ في أشهرِ الحجِّ (¬٢). الثائْي: أن يحجَّ من عامِه (¬٣). الثالثُ: أن لا يسافرَ بينهُما مسافةَ قصرٍ. فإنْ سافرَ، ثمَّ أحرمَ بالحجِّ، فلا دمَ عليهِ (¬٤). الرابعُ: أن يَحِلَّ منَ العمرةِ قبلَ إحرامِه بالحجِّ (¬٥). وإلا -بأن أدخلَ الحجَّ على العمرةِ- صارَ قارنًا، فيلزمُه دمُ قرانٍ (¬٦). الخامسُ: أن يحرمَ بالعمرةِ من ميقاتٍ، أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ منْ مكة (¬٧). فإنْ أحرمَ بالعمرةِ من دونِ الميقاتِ، فلا دمَ عليهِ (¬٨). السادسُ: أن ينويَ التمتعَ عندَ ابتداءِ العمرةِ، أو في أثناءِ العمرةِ (¬٩).
ويجبُ دمُ التمتعِ والقرانِ بطلوعِ فجرِ يومِ النحرِ (¬١٠). ولا يسقطُ دمُ تمتعٍ وقرانٍ بفسادِ نسكِهما (¬١١)، ولا بفواتِ الحجِّ (¬١٢). وإذا قضى (¬١٣) القارنُ قارنًا، لزمَه دمَانِ؛
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 58 (SanadKitab #30058, hlm. urut 706)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.