دم لقرانِه الأولِ، ودمٌ لقرانِه الثانِي (¬١). وإن قضَى القارنُ مفرِدًا، لم يلزمْه شيءٌ لقرانِه الأولِ (¬٢) … (¬٣)، ويحرمُ بعمرةٍ منْ أبعدِ ميقاتَيه الذي أحرمَ منهُما قارنًا أو مفرِدًا، إن تفاوتَا الميقات (¬٤) إذا فرغَ من حجِّه (¬٥). وإن قضَى القارنُ متمتعًا، أحرمَ بالحجِّ من أبعدِ ميقاتَيهِ، إذا فرغَ من العمرةِ (¬٦).
ويُسنُّ لمفردٍ وقارنٍ فَسخُ نيتهِما بحجٍّ؛ للحديثِ السابقِ (¬٧)، وينويَانِ بإحرامِهما ذلكَ عمرةً مفردةً (¬٨). فمنْ كان منهُما قد طافَ وسعَى، قَصَّرَ، وحَلَّ من إحرامِه. ومن لمْ يكنْ طافَ وسعَى، فيطوفُ ويسعَى، ويقصرُ، ويحلُّ. فإذا حَلَّا من العمرةِ أحرمَا بالحجِّ؛ ليصيرَا متمتعَينِ (¬٩). ما لم يكونَا ساقَا هديًا (¬١٠)، أو وقفَا بعرفةَ (¬١١)؛ فإن
Rujukan halaman ini:مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 59 (SanadKitab #30058, hlm. urut 707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.