Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 60

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الإحرام)

ساقَاه، أو وقفَا بعرفةَ، لم يصحَّ الفسخُ. وإن ساقَ الهديَ متمتعًا، لم يكنْ له أن يَحِلَّ من عمرتِهِ؛ فيحرمُ بحجٍّ بعدَ طوافٍ وسعي لعمرةٍ، قبلَ تحلُّلٍ بحلقٍ (¬١)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: تمتَّعَ الناسُ معَ النبيِّ ﷺ بالعُمرهِ إلى الحجِّ، فقال: "مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِل مِنْ شَيءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ" (¬٢). فإذا ذبحَ الهديَ يومَ النحرِ حلَّ منَ الحجِّ والعمرةِ (¬٣).

والمرأةُ المتمتعةُ إنْ حاضَت، أو نفِسَتْ قبلَ طوافِ العمرةِ، لم يكنْ لهَا في خولُ الحرم للطوافِ (¬٤). فإن خشيَتْ فواتَ الحجِّ، أحرمَتْ بالحجِّ وصارَتْ قَارنةً (¬٥)، نصَّ عليهِ (¬٦)؛ لحديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ: (أنها) (¬٧) كانتْ متمتعةً، فحاضَتْ، فقالَ لها النبيُّ ﷺ: "أَهِلِّي بِالْحَجِّ" (¬٨). ولمْ تقضِ طوافَ القدومِ (¬٩). وكذَا من كانَ متمتعًا وخافَ فواتَ الحجِّ، يحرمُ بالحجِّ ليصيرَ قارنًا (¬١٠). ويجبُ على قارنٍ وقَفَ بعرفَة زمنَهُ قبلَ طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ. وتسقطُ العمرةُ عنِ القارنِ (¬١١)، أي: تندرجُ أفعالُها في أفعالِ الحجِّ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: "مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 60 (SanadKitab #30058, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.