وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا" (¬١).
(وَمَنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ) الإحرامَ فلَمْ يعيِّن نسكًا (صَحَّ) إحرامُه (¬٢)، (وَ) له (صَرَفَهُ) أي: الإحرام (لما شَاءَ) منَ الأنساكِ (¬٣). (وَمَا عَمِلَ) منْ طوافٍ وغيرِه (قَبْلَ) صرفِه لحجٍّ أو عمرةٍ، (فَلَغْوٌ) لا يُعتد به (¬٤). (لَكِنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ أَرَادَ نُسُكًا) من تمتعٍ، أو إفرادٍ، أو قرانٍ، (أَنْ يُعَيِّنَهُ) عندَ إحرامِه (¬٥). (وَ) يسنُّ (أَنْ يَشْتَرِطَ) عندَ نيةِ الإحرامِ (¬٦)، (فَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيْدُ النُّسُكَ الفُلَانِي، فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. وَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيْ")، فإنه متى حُبِسَ بمرضٍ أو عذرٍ ونحوِه، فله التحللُ (¬٧)؛ لحديثِ بِنتِ الزبيرِ (¬٨): "حُجِّي وَاشْتَرِطيْ وَقُوْلِي: "اللَّهُمَّ