Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 63

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الإحرام)

الثاني، هل أحرمَ الأولُ؟ فكمَا لو لم يحرمْ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، فينعقدُ إحرامُه مطلَقًا، فيصرفُه لما شاءَ (¬١). ولو كانَ إحرامُ الأولِ فاسدًا -بأنْ وطِئَ فيهِ-، فكنذرِه عبادةً فاسدةً، فينعقدُ إحرامُ الثانِي بمثلِه، حيثُ ما أحرمَ به الأولُ معلومٌ (¬٢).

ومنْ أحرمَ بنسكٍ ونسيَهُ، أو بنذرٍ ونسيَه، قبلَ أن يطوفَ، صرفَهُ إلى عمرةٍ وغيرِها (¬٣). لكنْ يستحبُّ أنْ يصرفَه للعمرةِ (¬٤). فإن صرفَهُ إلى قرانٍ أو إفرادٍ، صحَّ حجًا فقطْ (¬٥)؛ لاحتمالِ أنْ يكونَ المنسيُّ حجًا، فلا يصحُّ إدخالُ عمرةٍ عليهِ، فلا تسقطُ بالشكِّ. ولا دمَ عليهِ (¬٦). ويصحُّ إنْ صرفَه إلى تمتعِ (¬٧)؛ لأنه كفسخِ حجٍّ إلى عمرةٍ. لكنْ إن لم يكنْ وقفَ بعرفةَ، ولمْ يكنْ ساقَ هديًا (¬٨)؛ لأنَّ غايتَه أن يكونَ أحرمَ قارِنًا أو مفرِدًا. ولهما الفسخُ -كَما تقدمَ (¬٩) -. ويلزمُه دمُ متعةٍ بشروطِه (¬١٠). وإن نسيَ ما أحرمَ بهِ، أو نسيَ نذرَه بعدَ الطوافِ، ولا هديَ معهُ، يتعينُ صرفُه إلى العمرةِ (¬١١)؛ لامتناعِ إدخالِ الحجِّ عليهَا إذًا لمنْ لا هديَ معهُ. فإنْ حلقَ بعدَ سعيِه معَ بقاءِ وقتِ الوقوفِ، يحرمُ بحجٍّ، ويتفُه (¬١٢)، وعليه للحلقِ دمٌ، إن تبينَ أنه كانَ حاجًا (¬١٣)، وإن

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 63 (SanadKitab #30058, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.