Lewati ke konten

Kitab: Maslakur Raghib li Syarhi Dalilith Thalib (al-Hazani wa Idris) · Pengarang: إبراهيم العوفي الصالحي

Baca Juz 2, halaman 99

  1. القسم الثاني
  2. (كتاب الحج)
  3. (باب الفدية)

(بَابُ الفِدْيَةِ)

وبيانِ أقسامِها وأحكامِها. وهي مصدرُ فَدَى يفدِي فِدًى (¬١). (وَهِيَ) أي: الفديةُ: (مَا يَجِبُ بِسَبَبِ الإِحْرَام) منْ دمِ تمتعٍ، أو قرانٍ، وما وجبَ لتركِ واجب، أو إحصارٍ، أو لفعلِ محظورٍ، (أَو) ما يجبُ بسببِ (الحَرَمِ) المكيِّ، كالواجبِ في صيدِه ونباتِه (¬٢). ويجوزُ تقديمُها على فعلِ المحظورِ بعدَ وجودِ العذرِ المبيحِ لفعلِ المحظورِ (¬٣). (وَهِيَ) أي: الفديةُ (قِسْمَانِ): الـ (ـقِسْمُ) الأولُ: ما يجبُ (عَلَى التَّخْيِيْرِ (¬٤). وَ) الـ (ـقِسْمُ) الثانِي: ما يجبُ (عَلَى التَّرْتِيْبِ. فَـ) ـالـ (ـقِسْمُ) الأولُ الذي يجبُ على (التَّخْيِيرِ) هُو نوعانِ، (كَـ) ـما يتبينُ لكَ.

النوعُ الأولُ: (فِدْيةُ اللُّبْسِ، وَالطيْبِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ) منْ ذكرٍ، والوجهِ من أنثَى (¬٥)، (وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ)، كثلاثٍ فأكثرَ، (أَوْ) أكثرَ مِن (ظُفْرَيْنِ)

Rujukan halaman ini: مسلك الراغب لشرح دليل الطالب - ت الهزاني وإدريس، ج 2، ص 99 (SanadKitab #30058, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.