(بَابُ الفِدْيَةِ)
وبيانِ أقسامِها وأحكامِها. وهي مصدرُ فَدَى يفدِي فِدًى (¬١). (وَهِيَ) أي: الفديةُ: (مَا يَجِبُ بِسَبَبِ الإِحْرَام) منْ دمِ تمتعٍ، أو قرانٍ، وما وجبَ لتركِ واجب، أو إحصارٍ، أو لفعلِ محظورٍ، (أَو) ما يجبُ بسببِ (الحَرَمِ) المكيِّ، كالواجبِ في صيدِه ونباتِه (¬٢). ويجوزُ تقديمُها على فعلِ المحظورِ بعدَ وجودِ العذرِ المبيحِ لفعلِ المحظورِ (¬٣). (وَهِيَ) أي: الفديةُ (قِسْمَانِ): الـ (ـقِسْمُ) الأولُ: ما يجبُ (عَلَى التَّخْيِيْرِ (¬٤). وَ) الـ (ـقِسْمُ) الثانِي: ما يجبُ (عَلَى التَّرْتِيْبِ. فَـ) ـالـ (ـقِسْمُ) الأولُ الذي يجبُ على (التَّخْيِيرِ) هُو نوعانِ، (كَـ) ـما يتبينُ لكَ.
النوعُ الأولُ: (فِدْيةُ اللُّبْسِ، وَالطيْبِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ) منْ ذكرٍ، والوجهِ من أنثَى (¬٥)، (وَإِزَالَةِ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرَتَيْنِ)، كثلاثٍ فأكثرَ، (أَوْ) أكثرَ مِن (ظُفْرَيْنِ)