(وَيجِبُ عَلَى مُحْصَرٍ دَمٌ، فَإنْ لَمْ يَجدْ) هـ، أي: الدمَ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ) بنِيَّةِ التَّحَلُّلِ (¬١)؛ قياسًا على دمِ المتمتعِ، (ثُمَّ حَلَّ). وليسَ لهُ التحللُ قبلَ الذبحِ أو الصومِ (¬٢). (وَيَجِبُ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي الحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، أَوْ أَنْزَلَ مَنِيًّا بِمُبَاشَرَةٍ) دونَ الوطءِ، (أَوْ) أنزلَ منيًا (بِاسْتِمْنَاءٍ، أَوْ) أنزلَ (بِتَقْبِيْلٍ، أَوْ) أنزلَ بـ (ـلَمْسٍ لِشَهْوةٍ) (¬٣)، (أَوْ) أنزلَ بـ (ـتِكْرَارِ نَظَرٍ، بَدَنَةٌ) (¬٤). (فَإِنْ لَمْ يَجِدْهَا) أي: البدنةَ (صَامَ عَشَرَةً، ثَلَاثةً (¬٥) فِي الحَجِّ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ) أي: فرغَ من أفعالِ الحجِّ (¬٦)؛ كدمِ المتعةِ؛ لأنَّ الصحابةَ قضَت بهِ (¬٧)، ولم يظهرْ لهُم مخالفٌ، فكانَ إجماعًا.
(وَ) يجبُ (فِي العُمْرَةِ إِذَا أفسَدَهَا) بالوطءِ (قَبْلَ تَمَامِ السَّعْيِ) الفِديةُ، (شَاةٌ) (¬٨). وكذا يلزمُ مَن أمذَى بالمباشرةِ دونَ الفرجِ، أو أمذَى بتكرارِ النظرِ، أو بالتقبيلِ، أو باللمسِ لشهوةٍ (¬٩)، أو بالمباشرةِ دونَ الفرجِ، ولم يُنزِلْ (¬١٠)، أو أمنَى بنظرةٍ (¬١١)، الفديةُ، شاةٌ. حكمُ ذلكَ حكمُ فديةِ الأذَى؛ لما فيهِ منَ الترفهِ. والمرأةُ المطاوعةُ كالرجلِ في جميعِ ما ذكرَ (¬١٢). لَا: المكرهةُ والنائمةُ؛ لقولِه- عليهِ الصلاةُ