والسلامُ-: "عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَاِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (¬١). وَلا يجبُ على الواطئِ أن يفديَ عنهَا (¬٢). (وَالتَّحَلُّلُ الاوَّلُ يَحْصُلُ بِأ) مرينِ ا (ثْنَيْنِ مِنْ) ثَلَاثَةٍ: إمَّا بـ (ـرَمْيِ) جمارٍ (وَحَلْقٍ)، أَ (وْ) رميِ جمارٍ و (طَوَافٍ)، أو حلقٍ وطوافٍ (¬٣). (وَ) بعدَ هذَا التحللِ (الأولِ) (يَحِلُّ لَهُ كُلَّ شَيءٍ) منَ الطيب، واللبسِ، وأخذِ الشعرِ، والظفرِ، ونحوِه منَ المحظوراتِ (¬٤). (إِلَّا النِّسَاءَ) أَي: إلا الوطءَ (¬٥). (وَ) التحللُ (الثَّانِي يَحْصُلُ بِمَا بَقِيَ) منَ الثلاثةِ (مَعَ السَّعْيِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى قَبْلُ) أي: قبلَ التحللِ الأولِ (¬٦).
تتمة: ومنَ الدماءِ الواجبةِ: الدمُ لفواتِ الحجِّ، إنْ لم يكنِ اشترطَ في ابتداءِ إحرامِهِ بقولِه: "إنْ حبَسنِي حَابِسٌ فمَحِلِّي حيَثُ حَبستَني" (¬٧). وكذَا مَن وطئَ بعدَ التحللِ الأولِ قبلَ التحللِ الثاني، يلزمُه دمٌ (¬٨). فإن لم يجدْ صامَ عشرةَ أيامٍ (¬٩). لكنْ